السبت، 19 مايو 2012

تصويت المصريين فى الخارج ...الحق العائد




احمد راغب محام


ضمن عدد من القضايا التى تناقش فيها فريق عمل الدعم القانوني بمركز هشام مبارك للقانون – والذي كان يقوده الزميل حسام حداد المحامي – للقضايا المتعلقة بالانتخابات التشريعية ،كانت قضية تصويت المصريين فى الخارج أحد تلك الاقتراحات التى طرحت لنعمل عليها، فرغم الوعود التى حصل عليها المصريين فى الخارج سواء من الحكومة السابقة – حكومة عصام شرف – أو من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بتمكينهم من التصويت فى الانتخابات التشريعية، إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث.

وكانت المشكلة التى تواجهنا فى البداية هو عدم وجود نص تشريعي واضح ومنظم لتصويت المصريين فى الخارج سواء فى قانون مباشرة الحقوق السياسية أو فى قانون مجلس الشعب، وخاصة بعد إلغاء المادة 12 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتى كانت تعيق المصريين فى الخارج من التصويت[1]، ومن ثم كان علينا أن نجد سند تشريعي يلزم الدولة واللجنة العليا للانتخابات بتمكين المصريين فى الخارج من التصويت فى الانتخابات التشريعية، فضلا عن خلق مركز قانوني للمصريين فى الخارج ليتمكنوا من الطعن على قرار إداري.




وقد وجدنا ضالتنا فى قانون رعاية الهجرة ورعاية المصريين بالخارج رقم 111 لسنة 1983 كسند تشريعي بجانب قانون مباشرة الحقوق السياسية وكذلك الإعلان الدستوري والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان لإلزام اللجنة العليا بتمكين المواطنين المصريين بالخارج من التصويت فى الانتخابات التشريعية، فالقانون سالف الذكر يحظر التمييز ضد المصريين بسبب إقامتهم وعدم الانتقاص من حقوقهم القانونية والدستورية بسبب الإقامة المؤقتة أو الدائمة طالما ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية.

وانتهينا إلى أننا سنطعن على القرار السلبي الصادر من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالامتناع عن إنشاء مقار انتخابية فى السفارات المصرية بالخارج لتمكين المواطنين المصريين المقيمين بالخارج من ممارسة حقهم فى الانتخاب والتصويت، وذلك وفقا لصلاحياته بموجب قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وبعد أن انتهينا من كتابة العريضة قمنا بعرض الفكرة على بعض ممن نثق بهم من المصريين فى الخارج لرفع الدعوي بأسمهم[2]، وقد قمنا بإرسال طلبات للجنة العليا المشرفة على الانتخابات وكذلك وزراة الداخلية وأخرين نطالبهم بإنشاء مقار انتخابية فى السفارات المصرية بالخارج، وقامت وزارة الداخلية بالرد علينا بأنها غير مختصة وأنها أرسلت طلبنا للجنة العليا للانتخابات.

وبعد أن قمنا بإقامة الطعن والذى حمل رقم56257 لسنة 65 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري فى 26/9/2011 قمنا بالإعلان عن استعدادنا لتلقي طلبات التدخل فى القضية، وبالفعل تلقينا عشرات الطلبات للتدخل فى الدعوى وتضامنت عدد من مجموعات المصريين فى الخارج وعلى رأسهم كان مجموعة حق المصريين في التصويت، مع قضيتنا، وهو ما كان له بالغ الأثر.

كيف فندنا أسانيد محامو هيئة قضايا الدولة

استند دفاع محامو هيئة قضايا الدولة – محامو الحكومة – على دفعين أولهما خاص بعدم قبول الدعوي لإنتفاء القرار الإداري وثانيهما برفض الدعوي على سند من القول بعدم اختصاص اللجنة العليا للانتخابات بإنشاء مقار انتخابية بالخارج وكذلك للاستحالة المادية لإنشار المقار فى الخارج.

قمنا بالرد على الدفع بعدم قبول الدفع الأول بعدم قبول الدعوي لإنتفاء القرار الإداري بأنه يشترط لوجود القرار الإداري السلبي في دعوانا أن نكون قد تقدمنا بطلب للجهة الإدارية وأن تكون الأخيرة قد امتنعت أو رفضت تلبيه هذا الطلب، وأن يكون ذلك مقترنا بالتزام على الجهة الإدارية وفقا للقوانين أو اللوائح لتنفيذ هذا الطلب، وهو الأمر المتوافر فى قضيتنا.

أما الدفع الثاني الخاص برفض الدعوي فقد استندنا فيه لعدد من النصوص منهاالمادة 24 من اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية[3] على:

"تحدد اللجنة العليا للانتخابات عدد اللجان الفرعية التي يجري فيها الاستفتاء أو الانتخاب وتعين مقارها، كما تعين مقار اللجان العامة وذلك كله بعد أخذ رأي وزير الداخلية. ويراعي في هذه المقار أن يكون ميسراً الوصول إليها، وأن تتوفر بها الوسائل الأساسية لإجراء عملية الانتخاب أو الاستفتاء."

واستندنا أيضا إلى إقرار محامو الحكومة بالجلسات من أن غالبية المصريين فى الخارج لديهم بطاقات الرقم القومي – اللازمة للانتخاب – كذلك على إقرار المسئولين التنفيذيين بقدرة الدولة على تمكين المصريين فى الخارج من التصويت فى الانتخابات.

وبعد عدة جلسات كان من بينها جلسة خاصة قدمنا فيها عشرات المستندات منها حكم محكمة القضاء الإداري بإحالة المادة 12 من قانون مباشرة الحقوق السياسية للمحكمة الدستورية العليا، وكذلك عرائض من شباب 25 يناير فى باريس تضامنا مع الدعوي المقامة، وبعض قرارات اللجنة العليا للانتخابات وتصريحات المسئولين.

وقررت المحكمة ضم أحدي القضايا للقضية المرفوعة منا لتصدر فيمها حكماً واحد بجلسة 25/10/2011 لتنهي بذلك معاناه ملايين المصريين المقيمين خارج البلاد وسلبهم حقهم فى المشاركة فى تقرير مصيرهم.

أهم الأسانيد التى اعتمد عليها حكم تصويت المصريين فى الخارج[4]

استند الحكم التاريخي بتمكين المصريين المقيمين بالخارج إلى عدد من الأسانيد والحجج القانونية والواردة بحيثيات الحكم وذلك على النحو التالي:

الرد على الدفع بعدم قبول الدعوي لإنتفاء القرار الإداري

اعتبرت المحكمة بأن الدفع المبدى من الحكومة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري السلبي هو دفع سقيم وبأن القرار قائم وظاهر لكل ذي بصيرة، ومن ثم فقد رفضت هذا الدفع.



مشروعية تصويت المصريين فى الخارج

استندت المحكمة أثناء حديثها عن مشروعية قرار إنشاء مقار انتخابية بالبعثات الدبلوماسية بالخارج على ثلاثة مصادر رئيسية وهي الإعلان الدستوري والقوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك على النحو التالي:

حرمان المصريين فى الخارج من التصويت يخالف لمفهوم السيادة الشعبية

أسست المحكمة فى حكمها ببطلان أمتناع اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات عن إنشاء مقار انتخابية للمصرين بالخارج على مخالفته القرار لمفهوم السيادة الشعبية والوارد فى المادة 3 من الإعلان الدستوري الصادر فى مارس 2011  وكذلك لمبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة 7 من الإعلان الدستوري سالف الذكر، وقالت المحكمة فى تأسيسها لذلك بأن:

" وحيث أن الإعلان الدستوري الحالي والصادر بعد نجاح ثورة الشعب المصري تتضمن إرساء نظام الحكم على أساس ديمقراطي السيادة فيه للشعب وحده، وأن الشعب هو مصدر السلطات وأن حق الانتخاب هو من أهم الوسائل والإليات التى تيطلبها النظام الديقراطي."

حظر التمييز على أساس الإقامة

أسست المحكمة لأن مفهوم التمييز لا يشمل فقط الحالات المشار إليها فى نص المادة 7 وأنما يتعداه للتمييز على أساس الإقامة داخل الوطن أو خارجه وذلك بقولها:

" وحيث أن الإعلان الدستورى أعتنق مبدأ المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، فحظر التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، فهذا أساس ومعيار إقامة العدل بين بنى الوطن، وبإهدار يختل الميزان وتنتهك الحقوق.

كذلك فأن حظر التمييز لا يقتصر على الحالات المشار إليها وأنما يمتد ليشمل كافة صور التمييز ومنها التمييز على أساس من الإقامة داخل الوطن أو خارجه فى التمتع بالحقوق العامة.

كذلك فإن قيام نظام الدولة على أساس المواطنة يوجب إلتزاما عاما بالحفاظ على روح الوحدة بين الجماعة الوطنية على اختلاف مشاربها وعناصرها ومكوناتها من مختلفي الديانة أو الإقامة أو الاعراق أو المعتقدات السياسية إلى غير ذلك ويتعين من ثم أن يتمتع الجميع بذات الحقوق العامة."

الحق فى الهجرة كفرع من الحريات الشخصية

اعتبرت المحكمة بأن الحق فى الهجرة هو أحد فروع الحريات الشخصية المكفولة دستورياً للمصريين ومن ثم لا يجوز الإخلال بالحقوق القانونية والدستورية لمن يستخدمون هذا الحق، وذلك بقولها:

"وحيث أن المقرر أن للمواطنين الحق فى الهجرة إلى الخارج سواء كانت هجرة دائمة أو موقوتة وذلك كفرع عن الحريات الشخصية المكفولة لهم دستوريا.إذ أن للمواطن أن يختار – بإرادة حرة – المقام من وطنه أو الترحال إلى دول أخري فينطلق إلى آفاق جديدة يسعى فى مناكبها فيباشر عملا أ وينهل من العلوم والمعارف فيتصل بشعوب أخري يضيف إليها ويكتسب منها فى أطار من الوحدة الإنسانية الجامعة بين الأمم والشعوب، وقد حرص الإعلان الدستوري على استمرار صلة المصريين بالخارج بوطنهم. فحظر منع أي مواطن من العودة إلى وطنه وقتما يشاء، كذلك حظر قانون الهجرة – المشار إليه – الإخلال بالحقوق الدستورية التى يتمتع بها المصريين المهاجرون بأي حال طالما ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية."

حرمان المصريين فى الخارج من التصويت يخالف القانون

استند الحكم إلى مخالفة حرمان المصريين فى الخارج من التصويت لمخالفة قوانين مباشرة الحقوق السياسية وخاصة المواد 1، 3 مكرر و24 منه والتى تنص على من لهم حق الانتخاب ،اختصاصات وصلاحيات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، كما استند الحكم أيضا إلى قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج والصادر بالقانون رقم 111/1983 وخاصة نص المادة الأولي منه والتى تحظر الإخلال بحقوق المصريين المغتربين من حقوقهم القانونية أو الدستورية بسبب هجرتهم.

وأخيراً اعتمد الحكم على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45/1982 ينص فى المادة(95) على أن ( يخصص فى كل قنصلية سجل لقيد أسماء المصريين المقيمين فى دائرة اختصاصاتها ..)

المصريين فى الخارج جزء من هيئة الناخبين واللجنة لديها السلطة والاختصاص لتمكينهم من التصويت

اعتبرت محكمة القضاء الإداري بأن المصريين فى الخارج جزء من هيئة الناخبين ومن ثم من الجماعة الوطنية وبأن اللجنة العليا للانتخابات لديها السلطة والاختصاص لتمكينهم من التصويت وعليها إزالة وتيسير الوسائل لتمكينهم من حقهم وهو ما قالته المحكمة بقولها:

"وحيث أن اللجنة العليا للانتخابات تتمتع طبقا لأحكام الإعلان الدستوري وفى قانون مباشرة الحقوق السياسية – بالاختصاص والسلطة اللازمتين لتمكين كل مواطن مصري استوفي شروط مباشرة الحقوق السياسية من أن يباشر حقه فى الاستفتاءات والانتخابات التى تجريها الدولة المصرية. وهذا الالتزام الواقع على كاهل اللجنة العليا بإتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتمكين المواطنين المقيمين فى الخارج وفى الدول التى يقيمون فيها هو إلتزام دستوري وقانوني يتوجب عليها أن تنشط لمباشرته والقيام به على وجهه الصحيح، سيما وأن هؤلاء المواطنين يحملون بطاقات الرقم القومي على نحو ما قرره محامي الحكومة بمحضر الجلسة ووجود مقار دبلوماسية مصرية فى مختلف دول العالم، ولا يماري أحد – ولا تستطيع الجهة الإدارية – فى أن المصريين المقيمين بالخارج ممن تتوافر فيهم شروط الانتخاب هم من هيئة الناخبين اللذين توجه إليهم الأحكام المتعلقة بالإدلاء بالأصوات وكذا الأحكام التى توقع عقوبات على من لا يدلي بصوته فى الانتخابات.

كذلك فأن المقرر أن تيسير الوسائل التى تمكن من مباشرة الحقوق السياسية لهي من نسيج هذه الحقوق ولحمتها وصنولها."

حرمان المصريين فى الخارج من التصويت يخالف مواثيق حقوق الإنسان

استند الحكم أيضا من ضمن ما استند إلى المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وعلى الأخص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وذلك فى المواد المتعلقة بالسيادة الشعبية والحق فى المشاركة فى الحياة العامة، وأقر الحكم أيضا بأن تلك المواثيق أصبحت جزء من التشريعات الداخلية للدولة المصرية، وذلك على النحو التالي:

"كذلك نصت المواثيق الدولية على هذا الحق فقرر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن إرادة الشعب حقي أساس سلطان السلطات العامة، وأن هذه الإرادة يجب التعبير عنها فى انتخابات نزيهة تعقد دوريا فى استفتاء عام وبتصويت سري (مادة21/3).

كذلك تضمن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية(حق الشخص فى المشاركة فى تسيير الشئون العامة وحقه فى أن يصوت وفى أن ينتخب)(مادة25 )، ومن المعلوم أن الدولة المصرية قد صادقت على هذه المواثيق الدولية وصارت جزءا من شريعتها."

تنفيذ حكم تصويت المصريين فى الخارج

على الرغم من أهمية معركة الحصول على حكم من محكمة القضاء الإداري بحق المصريين المقيمين خارج الوطن فى المشاركة فى الانتخابات، إلا أن معركة تنفيذ هذا الحكم كانت أشد وأقوي وخاصة وأن أول رد فعل للجنة العليا المشرفة على الانتخابات كانت استحالة تنفيذ الحكم، وهو تطلب ضغطاً سياسياً كبيراً لعب فيه الكثير من النشطاء داخل مصر وخارجها دوراً كبيراً فيه.

وفى النهاية رضخت الدولة المصرية لحكم القضاء وأصدرت تعديلاً على الإعلان الدستوري بإضافة مادة 39 مكرر للإعلان الدستوري الصادر فى مارس 2011 [5]وبعدها صدر المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 2011 فى 19 نوفمبر 2011 الماضي[6]، والذي بمقتضاه انشئت مقار انتخابية فى مقار البعثات الدبلوماسية المصرية فى الخارج، وصدر بعدها قرارات اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات لتنفيذ هذا القانون.

وتعتبر قضية تمكين المصريين فى الخارج من التصويت أحدي القضايا الإستراتيجية الهامة من عدة زاوي أولها عدد المستفيدين من صدور هذا الحكم والذي يبلغ من 8 إلى 11 مليون مصري ومصرية فى الخارج سيتمكنون من ممارسة حقهم الدستوري والقانوني فى الانتخاب والتصويت، ومن زاوية أخري فأنه بصدور هذا الحكم فأنه يشكل مبدأ جديد لمحكمة القضاء الإداري فى مجال الحقوق المدنية والسياسية.

ومن زاوية أخري تعد تلك القضية هي أحد القضايا النموذجية فى العلاقة بين ما هو سياسي وما هو قضائي فبقدر ما كان تصويت المصريين فى الخارج يحتاج لإرادة سياسية غائبة لدي السلطة الحاكمة – المجلس الأعلى للقوات المسلحة – إلا أن خلق هذه الإرادة احتاج لخوض معركة قانونية/ قضائية فى ساحات المحاكم للحصول على حكم قضائي ساعد بشكل كبير فى المعركة السياسية التى نجحت فى تمكين ملايين المصريين المقيمين خارج مصر من المشاركة وصناعة مستقبل حياتهم.

وقد تحقق حلم المصريين فى الخارج بالمشاركة فى الانتخابات التشريعية الأخيرة دورة 2011 ، ويستعدون الأن للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وهو ما ساهم فى إعادة الاعتبار لهم مرة أخري لكونهم جزءاً من الجماعة الوطنية المصرية كما وصفهم الحكم القضائي، وليزيل سنوات من القهر والاستبداد مارسه نظام شاركوا فيه إزاحة رأسه حتى الأن.







[1]  تم إلغاء المادة 12 من قانون مباشرة الحقوق السياسية بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنــة 2011 - نشر في الجريدة الرسمية - العدد 20 تابع بتاريخ 19 \ 05 \ 2011والتى جري نصها على :
يعتبر الموطن الانتخابي للمصريين المقيمين في الخارج المقيدين في القنصليات المصرية، في آخر جهة كانوا يقيمون فيها عادةً في مصر قبل سفرهم، أما المصريون الذين يعملون على السفن المصرية، فيكون موطنهم الانتخابي في الميناء المقيدة به السفينة التي يعملون عليها.
وهي المادة التى كانت تحول دون تمكين المواطنيين المصريين المقيمين بالخارج من ممارسه حقهم فى الإقتراع. وقد حكمت محكمة القضاء الإداري فى هيئة مغايرة سبق أن قضت فى الدعوى رقم 37090 لسنة 60 ق بجلسة 18/11/2008 بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة (12) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية فيما تضمنته من اعتبار الموطن الانتخابي للمصريين المقيمين بالخارج هو آخر جهة كانوا يقيمون فيها داخل مصر قبل سفرهم إلى الخارج .
[2]  قمنا برفع الدعوي بأسم الكاتبة الدكتورة أهداف سويف والنشطاء عاطف الشحات ومديحة الصاوي وحسام عبد الله
[3]  الصادرة بموجب القرار رقم (1) لسنة 2011 من اللجنة العليا للانتخابات والمنشورة في الجريدة الرسمية في العدد 196(تابع) بتاريخ 24 أغسطس 2011
[4]  يمكن الإطلاع على عريضة الدعوي والحكم فى ملاحق المجلة
[5]  للاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر فى 19 نوفمبر 2011 http://www.elections2011.eg/images/Laws/constdeclaration-39-2011.pdf
[6] للاطلاع على المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 2011 http://www.elections2011.eg/images/Laws/out-of-country-voting.pdf


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق