الخميس، 9 أغسطس 2012

الاحتجاز داخل الأماكن الشرطية والعسكرية



ورقة قانونية حول الاحتجاز داخل الأماكن الشرطية والعسكرية [1]



          أحمد راغب  - محام وناشط حقوقي 
تثير إشكالية المحتجزين داخل أماكن الاحتجاز الشرطية والعسكرية عددا من الأسئلة المتعلقة بالأوضاع القانونية للاحتجاز فى مصر، و الفروق بين كل من  الاحتجاز والسجن والاعتقال وهل هناك فرق قانوني بين تلك الحالات ومدى انعكاس ذلك على من فقد حريته الشخصية.
وسوف تحاول تلك الورقة إثاره الجدل حول تلك التساؤلات من خلال الاعتماد على البنية التشريعية المصرية والتى تستند  بالاساس على الإعلان الدستوري الحالي وكذلك عدد من  القوانين (قانون الإجراءات الجنائية وقانون تنظيم السجون وقانون القضاء العسكري) وأيضا  منظومة حقوق الإنسان.
وسوف نحاول فى هذه الورقة الآشارة إلى النصوص القانونية المنظمة لأوضاع المحتجزين فى مصر ،على النحو التالي:
من هو المحتجز
بشكل عام فان الاحتجاز هو الإجراء الذي يتخذ ضد شخص طبيعي ويؤدي إلى سلبه لحريته الشخصية وتعتمد التفرقة بين الأشخاص المحتجزين على السند القانوني للاحتجاز ، ويجب أن يكون أمر الاحتجاز صادرا عن جهة مختصة أو لها صلاحيات قانونية باستخدام هذا الإجراء، ويترتب على عدم مراعاة هذا الشرط أن يكون الاحتجاز غير قانوني.
لا يوجد تعريف واضح وصريح للمحتجز فى القانون المصري، وانما يفهم من عدة نصوص مختلفة سواءا فى نصوص القانون المصري أو فى نصوص منظومة حقوق الإنسان ،ومنها ما جاء فى مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والتى وضعت عدة تعريفات لبعض أشكال الاحتجاز وذلك على النحو التالي:

تعريفات [2]
"القبض" اعتقال شخص بدعوى ارتكابه لجريمة أو بإجراء من سلطة ما".
"الشخص المحتجز" أي شخص محروم من الحرية الشخصية ما لم يكن ذلك لإدانته في جريمة".
"الشخص المسجون" أي شخص محروم من الحرية الشخصية لإدانته في جريمة".
 "الاحتجاز" حالة الأشخاص المحتجزين حسب تعريفهم الوارد أعلاه".
"السجن" حالة الأشخاص المسجونين حسب تعريفهم الوارد أعلاه".
 يقصد بعبارة "سلطة قضائية أو سلطة أخرى" أي سلطة قضائية أو سلطة أخرى يحددها القانون ويوفر مركزها وفترة ولايتها أقوى الضمانات الممكنة للكفاءة والنزاهة والاستقلال.
أوضاع المحتجزين فى الإعلان الدستوري الحالي
نص الإعلان الدستوري الصادر فى مارس 2011 على  ضمانات المحتجزين والاحتجاز فى المادتين الثامنة والتاسعة منه وهي نصوص منسوخة من الدستور السابق لمصر والصادر عام 1971، ويمكن إجمالاً القول بأن أهم الضمانات في هذه النصوص هي اشتراط صدور أمر من سلطة مختصه لتقييد حرية الأشخاص والضمانة الثانية والهامة هي وجوب معامله المحتجزين بما يحفظ كرامتهم وأن يكون احتجازهم فى الأماكن المخصصة وفقا لقانون تنظيم السجون.[3]

أماكن الاحتجاز القانونية 

اشترط الإعلان الدستوري وكذلك القانون على حظر احتجاز أي انسان إلا فى الأماكن المخصصة لذلك (أنظر المادة 9 من الإعلان الدستوري سالفة الذكر)، وهو ما نصت عليه المادة 41 من قانون الإجراءات الجنائية والتى نصت على:
المادة –41-
لا يجوز حبس أى إنسان إلا فى السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أى سجن قبول أى إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.
 وهو ما نص عليه أيضا قانون تنظيم السجون المصري والذي جاء به :
مادة 1 مكرر[4][1]- يودع كل من يحجز أو يعتقل أو يتحفظ عليه أو تسلب حريته على أى وجه، فى أحد السجون المبينة فى المادة السابقة، أو أحد الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وتسرى عليها جميع الأحكام الواردة فى هذا القانون على أن يكون حق الدخول فيها المنصوص عليها فى المادة 85 للنائب العام أو من ينيبه من رجال النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.
أنواع السجون
نصت المادة الأولي من قانون تنظيم السجون المصري على أنواع السجون وذلك على النحو التالي:
مادة 1- السجون على أربعة أنواع:
أ- الليمانات.
ب- سجون عمومية.
جـ- سجون مركزية.
د- سجون خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية تعين فيه فئات المسجونين الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم.
ويصدر وزير الداخلية قرارا بتعيين الجهات التى تنشأ فيها السجون من كل نوع ودائرة كل منها.
أنواع المحتجزين
1-  المقبوض عليهم
هم الاشخاص اللذين يتم القبض عليهم بمعرفة السلطات المختصة (مأموري الضبط القضائي) والحد الأقصي لاحتجاز هؤلاء الاشخاص هو 24 ساعة لحين العرض على النيابة العامة وهو مانصت عليه المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية
يجب على مأمور الضبط القضائى أن يسمع فورا أقوال المتهم المضبوط، وإذا لم يأت بما يبرأه، يرسله خلال  أربعة وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة.
ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه.
يجوز لمأموري الضبط فى حالة القبض على أحد الاشخاص حجزه لمدة 24 ساعة لحين عرضه على النيابة وللأخيرة الحق فى التحقيق معه فى ظرف 24 ساعة وأمامها خيارين اما إطلاق سراحه أو إصدار أمر بالقبض عليه ، وهو ما نصت عليه المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية.
ويتم حجز هؤلاء الأشخاص فى أماكن الاحتجاز الشرطية كأماكن حجز مؤقتة لحين العرض على النيابة العامة.
2-  المحبوسون احتياطياً
هم الأشخاص اللذين يصدر بحقهم أمر بالحبس الاحتياطي من السلطة المختصة بذلك (النيابة العامة أو قاضي التحقيق)، ويكون مكان احتجاز هؤلاء الأشخاص فى الأماكن المخصصة للاحتجاز فى السجون وفقا لقانون تنظيم السجون.
معاملة المحبوسين احتياطياً
يتم معاملة المحبوسين احتياطياً بشكل خاص داخل السجون وذلك نظراً لطبيعة حبسهم وهو ما نص عليه قانون تنظيم السجون فى المواد التالية:
مادة 14- يقيم المحبوسون احتياطياً فى أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين. ويجوز التصريح للمحبوس احتياطياً بالإقامة فى غرفة مؤثثة مقابل مبلغ لا يجاوز 150 مليماً يومياً، وذلك فى حدود ما تسمح به الأماكن والمهمات بالسجن وفق ما تبينه اللائحة الداخلية.
مادة 15- للمحبوسين احتياطياً الحق فى ارتداء ملابسهم الخاصة، وذلك ما لم تقرر إدارة السجن مراعاة للصحة أو للنظافة أو لصالح الأمن أن يرتدوا الملابس المقررة لغيرهم من المسجونين.
مادة 16- ي
كلايجوز للمحبوسين احتياطياً استحضار ما يلزمهم من الغذاء من خارج السجن أو شراؤه من السجن بالثمن المحدد له فإن لم يرغبوا فى ذلك أو لم يستطيعوا صرف لهم الغذاء المقرر.
تأديب المحبوسين احتياطياً
مادة 48- يعامل المحبوسون احتياطياً فيما يتعلق بالنظام التأديبى معاملة المحكوم عليهم بالحبس أو بالسجن، ومع ذلك لا توقع عليهم عقوبة النقل إلى الليمان.

3-  المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية
هم الأشخاص اللذين يصدر بحقهم أحكاماً قضائية من المحاكم المصرية بتقييد حريتهم سواء كانت تلك المحاكم محاكم عادية أو محاكم عسكرية، ويكون احتجاز هؤلاء الاشخاص وفقا لقانون تنظيم السجون فى أحد السجون ويتم معاملتهم وفقا لقانون تنظيم السجون أيضاً.
4-  المعتقلين
هم الأشخاص الصادر بحقهم قرارات إدارية من الحاكم العسكري أو من يفوضه وفقا لصلاحياته المستمدة من قانون الطوارئ، بإصدار قرارات إعتقال، وينظم قانون الطوارئ الطبيعة القانونية للمحتجزين والمسلوب حرياتهم وفقا لقانون الطوارئ، وهو ما نصت عليه الفقرة الأولي من نص المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958
مادة 3 ( مستبدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 )
لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن فى النظام العام وله على وجه الخصوص :
1 - وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والاقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص فى تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
معاملة المعتقلين
يتم معاملة المعتقلين مثل معاملة المحبوسين احتياطياً وتكون لهم ذات المعاملة والحقوق التى نص عليها القانون للمحبوسين احتياطياً وهو ما نص عليه قانون الطوارئ فى المادة 3 مكرر منه والتى جاء نصها
"يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يعتقل وفقا للمادة السابقة بأسباب القبض عليه أو اعتقاله ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام وبعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا."
كما نص قانون تنظيم السجون أيضا على أنه يتم معامله المعتقلين بمعاملة المحبوسين احتياطياً وهو ما نص عليه بالمادة 20 مكرر والتى جاء نصها
مادة 20 مكرر[5][3]- يعامل كل من تسلب حريته بغير حكم قضائى، المعاملة المقررة للمحبوسين احتياطياً فى هذا القانون ويلغى ما يخالف ذلك من أحكام.
تقسيم المسجونين
نص قانون تنظيم السجون على تقسيم السجون لدرجات وفقا لنص المادة 13 والتى نصت على:
مادة 13- يقسم المحكوم عليهم إلى درجات لا تقل عن ثلاث. وتبين كيفية المعاملة والمعيشة لكل درجة بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح مدير عام السجون وموافقة النائب العام.
وتراعى اللوائح الداخلية للسجون فى ترتيب وضع المسجونين فى كل درجة وفى نقلهم من درجة إلى أخرى مع مراعاة السن.
الزيارة والمراسلة
نظم قانون تنظيم السجون زيارة المساجين ومراسلتهم فى نصوص المواد من 38 وحتى 42 وذلك على النحو التالي:
مادة 38- يكون لكل محكوم عليه الحق فى التراسل ولذويه أن يزوروه وذلك طبقاً لما تبينه اللائحة الداخلية، وللمحبوسين احتياطياً هذا الحق دون إخلال بما يقضى به قانون الإجراءات الجنائية بشأنهم فى هذا الصدد.
مادة 39- يرخص لمحامى المسجون فى مقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن كتابى من النيابة العامة، ومن قاضى التحقيق فى القضايا التى يندب لتحقيقها سواء أكانت المقابلة بدعوة من المسجون أم بناء على طلب المحامى.
مادة 40- للنائب العام أو المحامى العام ولمدير عام السجون أو من ينيبه أن يأذنوا لذوى المسجون بزيارته فى غير مواعيد الزيارة العادية، إذا دعت لذلك ضرورة.
مادة 41[6][8]- لضابط السجن حق تفتيش أى شخص يشتبه فى حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم.
مادة 42- يجوز أن تمنع الزيارة منعاً مطلقاً أو مقيداً بالنسبة إلى الظروف أوقات معينة وذلك لأسباب صحية أو متعلقة بالأمن.
 التأديب
نص قانون تنظيم السجون على كيفية  تأديب المحتجزيين فى المواد من 43 وحتى 47 وذلك على النحو التالي:
مادة 43- الجزاءات التى يجوز توقيعها على المسجونين هى:
1- الإنذار.
2- الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة المسجون أو فئته لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.
3- تأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى من درجته فى السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر إن كان محكوم عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوماً عليه بالأشغال الشاقة.
4- ينزل المسجون إلى درجة أقل من درجته فى السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر إن كان محكوماً عليه بالحبس أو بالسجن. ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوماً عليه بالأشغال الشاقة.
5- الحبس الانفرادى لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً.
6- وضع المحكوم عليه بغرفة التأديب المخصوصة التى تعينها اللائحة الداخلية لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
ولا يجوز نقل المحكوم عليه من السجن إلى غرفة التأديب المخصوصة بالليمان إلا إذا كانت سنة لا تقل عن سبع عشرة سنة، ولا تجاوز الستين وذلك بعد موافقة النائب العام.
ويترتب على ذلك الحرمان من الزيارة والتراسل خلال المدة التى تقضى بهذه الغرفة.
7- ألغيت عقوبة الجلد  بالقانون رقم 152 لسنة 2001[7][9].

مادة 44- لمدير السجن أو مأموره توقيع العقوبات الآتية:
1- الإنذار.
2- الحرمان من بعض الامتيازات المقررة لفئة السجون .
3- تأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إن كان محكوماً عليه بالأشغال الشاقة أو لمدة لا تزيد على شهر إن كان محكوماً عليه بالسجن أو بالحبس مع الشغل.
4- الحبس الانفرادى لمدة لا تزيد على أسبوع.
وتوقع هذه العقوبات بعد إعلان المسجون بالفعل المنسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون قرار مدير السجن أو مأموره بتوقيع العقوبة نهائياً.
أما العقوبات الأخرى فيوقعها مدير عام السجون بناء على طلب مدير السجن أو مأموره، وذلك بعد تحرير محضر يتضمن أقوال المسجون وتحقيق دفاعه وشهادة الشهود.
مادة 45- تقيد بسجل خاص جميع العقوبات التى توقع على المسجونين.
مادة 46- يجب على مدير السجن أو مأموره أن يبلغ فوراً محافظ المدينة أو مدير المديرية، وكذلك النيابة العامة بما يقع مع المسجونين من هياج أو عصيان جماعى.
مادة 47- لا يحول توقيع أية عقوبة تأديبية صدر الأمر بها بالتطبيق لأحكام هذا القانون دون إخلاء سبيل المسجون فى الميعاد المقرر بمقتضى الحكم الصادر عليه قضائياً.

أوضاع المحتجزين المدنيين وفقا للقضاء العسكري
فرق قانون الأحكام العسكرية بين المدنيين والعسكريين من الخاضعين لأحكامه من حيث أماكن الاحتجاز، فالمدنيين الخاضعين لأحكام القضاء العسكري يتم معاملتهم وتنفيذ العقوبات السالبة لحريتهم فى السجون المدنية والمنصوص عليها فى قانون تنظيم السجون، بينما يخضع العسكريين الصادر بحقهم أحكام عسكرية فى السجون العسكرية أو فى معسكرات القوات المسلحة بحسب الأحوال.
وهو ما نص عليه قانون الأحكام العسكرية على النحو التالي:
مادة 28
تمارس النيابة العسكرية بالاضافة الى الاختصاصات المخولة لها وفق هذا القانون والوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة العامة والقضاة المنتدبين للتحقيق ولقضاة الاحالة في القانون العام
مادة 108
تنفيذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة على العسكريين في السجون العسكرية الا اذا جردوا من صفتهم العسكرية فيجوز نقلهم الى السجون المدنية . امام بالنسبة للمدنيين فتنفذ عقوباتهم في السجون المدنية .
مادة 109
تصدر القيادة العليا للقوات المسلحة الانظمة الداخلية للسجون العسكرية طبقا لاحكام القانون .
الرقابة على معاملة المحتجزين
تكون الرقابة على معاملة المحتجزين بشكل أساسي هي أحد مسئوليات النيابة العامة ومن بعده القضاء وذلك وفقا لقانوني الإجراءات الجنائية وقانون تنظيم السجون، وذلك على النحو التالي:
مادة 85- للنائب العام ووكلائه فى دوائر اختصاصهم حق الدخول فى جميع أماكن السجن فى أى وقت للتحقق من:
1- أن أوامر النيابة وقاضى التحقيق فى القضايا التى يندب لتحقيقها وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين فيها.
2- أنه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانونى.
3- عدم تشغيل مسجون لم يقض الحكم الصادر ضده بتشغيله فيما عدا الأحوال المبينة فى القانون.
4- عزل كل فئة من المسجونين عن الفئة الأخرى ومعاملتهم المعاملة المقررة لفئتهم.
5- أن السجلات المفروضة طبقاً للقانون مستعملة بطريقة منتظمة.
وعلى العموم مراعاة ما تقضى به القوانين واللوائح واتخاذ ما يرونه لازماً بشأن ما يقع من مخالفات. ولهم قبول شكاوى المسجونين وفحص السجلات والأوراق القضائية للتحقق من مطابقتها للنماذج المقررة. وعلى مدير السجن أو مأموره أن يوافيهم بجميع ما يطلبونه من البيانات الخاصة بالمهمة الموكل إليهم القيام بها.
مادة 86- لرؤساء ووكلاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وقضاة التحقيق حق الدخول فى كل وقت فى السجون الكائنة فى دوائر اختصاص المحاكم التى يعملون بها.
ولرئيس ووكيل محكمة النقض حق الدخول فى جميع السجون.
وعلى إدارة السجن أن تبلغ الملاحظات التى يدونونها إلى المدير العام.




[1] قدمت هذه الورقة فى تدريب للمحامين عن اوضاع المحتجزين فى ظل غياب ضمانة الاتصال بالمجلس العربى لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان فى إبريل 2011
[2] مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أكشال الاحتجاز أو السجن
اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العام للأمم المتحدة 173/ 43 المؤرخ فى 9 كانون الأول / ديسمبر 1988
1988
[3] نصوص المواد الواردة بالإعلان الدستوري
مـــــــادة 8  
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس , وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع , ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة , وذلك وفقا لأحكام القانون ، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى .
مــــــادة 9
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان , ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا , كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون ، وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.

[4][1]  مضافة بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1968م.
[5][3]  مضافة بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1968م.
[6][8]  معدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1972م.
[7][9]  وكان ينص على
" جلد المسجون بما لا يزيد على 36 جلدة، فإذا كان عمر المسجون أقل من سبع عشرة سنة استبدل بالجلد الضرب بعصا رفيعة بما لا يجاوز عشر عصى.
وتبين اللائحة الداخلية وصف الأداة التى تستعمل فى الجلد.
ولا يجوز توقيع عقوبة الجلد إلا فى حالتى الاعتداء على الموظفين المنوطين بحفظ النظام فى السجن أو التمرد الجماعى، وما إلى ذلك من حالات الضرورة التى يقررها وزير الداخلية.
ولا يجوز أن يوقع على المسجونات عقوبة الجلد أو النقل إلى غرفة التأديب المخصوصة أو التنقل إلى
الليمان "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق