الثلاثاء، 24 يناير 2012

كيف ننهي ملف المحاكمات العسكرية للمدنيين ورقة موقف حول إشكالية المحاكمات العسكرية

مركز هشام مبارك للقانون لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين

كيف ننهي ملف المحاكمات العسكرية للمدنيين

ورقة موقف حول إشكالية المحاكمات العسكرية

القاهرة فى 22/1/2012

أحمد راغب – محام

أكثر من عشرة أشهر من الكفاح والنضال ضد المحاكمات العسكرية نجحت خلالها مجموعة لا للمحاكمات العسكرية فى وضع قضية المحاكمات العسكرية للمدنيين على أجندة الثورة فى الفترة الماضية، وذلك من خلال خوض معارك سياسية وقانونية[1] كان أخرها نجاح المجموعة ومحامو مركز هشام مبارك للقانون فى الحصول على حكم تاريخي من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ إجراء كشوف العذرية فى السجون العسكرية[2]، وقبلها إحالة ملف قضية قتل المتظاهرين السلميين فى أكتوبر 2011 والمعروفة إعلاميا بإحداث ماسبيرو لقاضي تحقيق بدلا من تحقيقات النيابة العسكرية.

ولم يكن الطلب المتكرر من بعض أعضاء المجلس العسكري للقاء المجموعة لبحث ملف المحاكمات العسكرية وطرح وجهة نظرنا فى حلها والتى استجبنا لبعضها ورفضنا الكثير منها، سوي اعترافاً بنجاحنا فى هذا الصدد، فلم يعد أحد يجادلنا فى أن القضاء العسكري هو قضاء استثنائي وغير مستقل وأنه أحد أدوات المجلس العسكري فى تثبيت حكمه الاستبدادي، واصبح ما يتم طرحه الأن هو كيف ننهي المحاكمات العسكرية للمدنيين وما هو موقف المواطنين المصريين الصادر بشأنهم أحكام نهائية من القضاء العسكري؟

تراجع محدود ولكنه غير كافي

عكست أعداد المحالين للمحاكم العسكرية فى الفترة الحالية بالقياس بأعداد المحالين للمحاكمات العسكرية فى الفترة من فبراير 2011 وحتى أغسطس من العام نفسه، تراجع محدود فى سياسة المجلس العسكري فى ملف إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، أيضا كان قرار المجلس العسكري أيضا بنزع ملف إحداث قتل عدد من المواطنين المصريين فى أكتوبر 2011 والمعروفة إعلاميا بإحداث ماسبيرو من القضاء العسكري وإحالته للقضاء الطبيعي مؤشراً جديداً على هذه التراجع، إلا أن تلك المؤشرات غير كافية أو ضامنة لتوقف المجلس العسكري عن إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية.

رغم هذا التراجع فلا يزال المصريين والمصريات مهددين بالخضوع لمحاكمة غير عادلة أمام القضاءالعسكري وأخرها حالة مهند عبد المنعم الذي أحيل للقضاء العسكري على خلفية أحداث مجلس الوزراء رغم تعيين قاضي تحقيق فى تلك القضية.[3]

فلم يكن التراجع نتيجة لإرادة سياسية بالتوقف عن احالة المدنيين للمحاكم العسكرية بقدر ما كان استجابة لضغوط سياسية ومجتمعية ومحاولة لتجميل وجه المجلس العسكري فى الفترة الماضية، وهو الأمر الذي يفرض علينا إلا ننخدع بهذا التراجع على أنه سياسة جديدة فيما يتعلق بملف المحاكمات العسكرية، وهو ذات الأمر الذي يجعلنا نضع تصورنا لإنهاء ملف المحاكمات العسكرية للمدنيين.

وقبل التطرق إلى هذا التصور نعتقد أنه من المناسب الآشارة إلى سلطات المجلس العسكري على الأحكام الصادرة من القضاء العسكري وفقا لقانون القضاء العسكري وذلك على النحو التالي:

سلطات المجلس العسكري على أحكام القضاء العسكري

صممت المحاكم العسكرية بشكل عام بطريقة تعطي صلاحيات واسعة للقائمين على شئون القوات المسلحة وهم رئيس الجمهورية باعتباره القائد الأعلي للقوات المسلحة وكذلك للقائد العام للقوات المسلحة ( وزير الدفاع)، حتى بعد التعديلات التى أدخلت على قانون القضاء العسكري عام 2007، وخلق درجة تقاضي ثانية فى المحاكم العسكرية وهو مايعرف بالنقض العسكري[4]، فوقفا لقانون القضاء العسكري وبعد إصدار حكم من أحدي المحاكم العسكرية لا يكون هذا الحكم نهائياً إلا بعد عرضه على ضابط يسمي " الضابط المصدق" والذي كون له صلاحيات فى تخفيف الحكم أو إلغاءه أو وقف تنفيذه أو إعادة المحاكمة أو حفظ الدعوى، وفى حالة ما إذا تم التصديق على الحكم يكون للمحكوم عليه الحق فى الطعن على هذا الحكم أمام محكمة عسكرية أعلي والتى يحق لها أن تأمر بإعادة المحاكمة مرة أخري.

بعد هذه التعديلات أصبح لدي القضاء العسكري نظامين متوازيين للتظلم من الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية الأول يعتمد صلاحيات وسلطات القائمين على شئون القوات المسلحة – وضمنها القضاء العسكري – وبموجبه يجوز إلغاء الأحكام أو وقف تنفيذها أو إعادة المحاكمة أو حفظ الدعوي وغيرها من الصلاحيات والسلطات سواء قبل التصديق أو بعده، والنظام الثاني هو الطعن على أحكام المحاكم العسكرية أمام محكمة عسكرية أعلي.

إلا أنه فى كلا النظامين يعطي قانون القضاء العسكري الصلاحيات للقائمين على شئون القوات المسلحة صلاحيات وسلطات واسعة فى إلغاء الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أو وقف تنفيذها أو حفظ الدعاوي أو غيرها من الصلاحيات والسلطات والتى سنركز عليها بشكل تفصيلي على نحو ما سيرد فيما بعد.

لم تكن مصادفة أن يمتلك المجلس العسكري بوصفه له اختصاصات رئيس الجمهورية وبوصفه المهيمن على شئون القوات المسلحة صلاحيات وسلطات واسعة على الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية، فهيئة القضاء العسكري هي أحدي الهيئات التابعة لوزراة الدفاع وقضاة القضاء العسكري هم من ضباط القوات المسلحة.

ويمكن أجمالا التفريق عند الحديث عن صلاحيات المجلس العسكري على الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية بين مرحلتين الأولي ما قبل التصديق على الحكم والثانية بعد التصديق على الحكم، وكلا الحالتين يمتلك المجلس العسكري ذات الصلاحيات والسلطات على الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية، وتختلف فقط فى الجهة والشخص المنوط به استخدام هذه الصلاحيات وذلك على النحو التالي:

التصديق على الأحكام

تتبع المحاكم العسكرية نظام التصديق على الأحكام كسلطة أعلي من القاضي العسكري الذي أصدر الحكم ويكون للضابط المصدق سلطات واسعة على الحكم الصادر من المحاكم العسكرية تصل لحد إلغاء الحكم وحفظ الدعوي ،فوفقا لقانون القضاء العسكري 25 لسنة 1966 بموجب نص المادة 99 منه يمتلك الضابط المصدق على الأحكام:

· تخفيف العقوبات المحكوم بها أو إبدالها بعقوبة أقل منها.

· إلغاء كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية.

· إيقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها.

· إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى

ولضمان سلطات الضابط المصدق على الأحكام فقد نص قانون القضاء العسكري على عدم نهائية الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية إلا بعد التصديق عليها[5].

صلاحيات المجلس العسكري بعد التصديق على الأحكام

راعي المشرع المصري إلا تختلف سلطات رئيس الجمهورية والقوات المسلحة على الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية بعد قيام الضابط المصدق بالتصديق على الأحكام، ولكنه نقل هذه السلطات والصلاحيات للسلطة الأعلي من الضابط المصدق وهو رئيس الجمهورية أو من يفوضه وهو ما نصت عليه المادة 112 من قانون القضاء العسكري[6]

واعطي المشرع المصري كذلك السلطة الأعلي من الضابط المصدق ذات الصلاحيات الممنوحة للضابط المصدق عند نظر الالتماسات فيجوز لها أن تأمر بإلغاء الحكم وتخليص المتهم من جميع آثاره القانونية، أو أن تأمر بإعادة نظر الدعوى من جديد أمام محكمة أخرى كما يجوز لها أن تخفف العقوبة المحكوم بها، أو أن تستبدل بها عقوبة أقل منها في الدرجة، أو أن تخفف كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها، أو أن توقف تنفيذها كلها أو بعضها.[7]

ولا تقتصر صلاحيات المجلس العسكري عند هذا الحد وانما تتعدي لتصل أنه يستطيع بعد استنفاذ جميع الصلاحيات السابقة وأثناء تنفيذ العقوبة أن يؤجل تنفيذ الحكم الصادر من المحاكم العسكرية[8]

هل استخدم المجلس العسكري هذه الصلاحيات فى ملف المحاكمات العسكرية للمدنيين؟

خلال الفترة الماضية استخدم المجلس العسكري الصلاحيات الممنوحة له سالفة الذكر فى أكثر من قضية منها على سبيل المثال وقف تنفيذ عدد كبير من أحكام المحاكم العسكرية فى قضايا مثل إحداث 9 مارس وقضية السفارة الإسرائيلية، كما استخدم المجلس العسكري سلطاته بحفظ الدعوى فى قضية الناشطة أسماء محفوظ بعد اتهامها بإهانة القوات المسلحة.

وهو ما يجعل مزاعم المجلس العسكري بعدم قدرته على التدخل فى أحكام القضاء محل استهجان ودليل أخر على غياب الإدراة السياسية لدي المجلس العسكري لاحترام القانون وإنهاء ملف المحاكمات العسكرية.

وبعد ما انتهينا من الآشارة التى رأينا أنها واجبة لصلاحيات وسلطات المجلس العسكري على الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية، فأننا سننتقل إلى موقفنا من إنهاء ملف المحاكمات العسكرية.

كيف ننهي ملف المحاكمات العسكرية للمدنيين؟

من المفيد وقبل التطرق لموقفنا من إنهاء ملف المحاكمات العسكرية للمدنيين منذ قيام الموجة الأولي من الثورة أن نعرف ضحايا المحاكمات العسكرية وذلك على النحو التالي:

ماذا نقصد بضحايا المحاكمات العسكرية ومن هم؟

أننا نقصد بضحايا المحاكمات العسكرية هم"المواطنين والمواطنات من المدنيين اللذين تعرضوا لإي إجراء خضعوا من خلاله لسلطة الشرطة العسكرية أو النيابة العسكرية أو المحاكم العسكرية، سواء أكان هذا الإجراء كان مجرد احتجاز فقط أو تم إحالتهم للمحاكمة العسكرية ، ومن ثم فيتنوع ضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين إلى عدة فئات منهم:

1- المحكوم عليهم بأحكام عسكرية وهم الصادر ضدهم أحكام عسكرية وينقسمون إلى:

· المحكوم عليهم بأحكام عسكرية وينفذون العقوبة بأحد السجون.

· المحكوم عليهم بأحكام عسكرية وصدر بحقهم قرار بوقف تنفيذ الحكم.

2- المحالين للتحقيقات أمام النيابة العسكرية وتم إخلاء سبيلهم على ذمه تحقيقات

3- المدنيين اللذين تم احتجازهم بمعرفة أفراد الجيش سواء بأماكن احتجاز تابعة للقوات المسلحة – مثل السرية العسكرية رقم 28 – أو بأماكن احتجاز تم استخدامها من قبل قوات الجيش – مثل المتحف المصري فى أحداث 9 مارس .

4- ضحايا التعذيب والمعاملة المهينة وكشوف العذرية على يد أفراد تابعين للقوات المسلحة.

ووفقا للتعريف السابق فأننا أمام أشكال مختلفة من الضحايا سواء المحكوم عليهم أو المحالين للتحقيقات أو المحتجزين أو من تعرضوا للتعذيب أو لكشف العذرية أو غيرها من الإجراءات الحاطة من الكرامة الإنسانية.

ومن المناسب أيضا ان نوضح أن أي تصور أو مقترح لإنهاء ملف المحاكمات العسكرية للمدنيين فى مصر منذ قيام الموجة الأولي للثورة يجب أن يراعي عدة مبادئ لا غني عنها وهي:

الإعتذار

يجب أن تنهض الدولة المصرية بمسئوليتها وتقدم إعتذار لمواطنيها من ضحايا المحاكمات العسكرية – وفقا لتعريفهم السابق – عما أرتكبه بعض هيئات الدولة وموظفيها الذين من المفترض فيهم أن يقوموا بخدمة المواطنات والمواطنين، على أن يكون هذا الإعتذار علني ويتضمن ضمانات بملاحقة المتسببين فى هذه الانتهاكات وعدم تكرارها.

وقف الانتهاك

ويقصد به إصدار قرارات تتضمن التوقف عن استخدام المحاكم العسكرية واستخدام صلاحيات المجلس العسكري فى إلغاء كافة الأحكام الصادرة ضد المدنيين منذ فبراير 2011 وحتى الأن وإحالتها للقضاء الطبيعي.

الملاحقة القضائية

وذلك من خلال إحالة جميع الموظفين العموميين من ضباط وأفراد القوات المسلحة المتورطين فى جرائم تعذيب أو احتجاز بدون وجه حق أو كشوف العذرية وغيرها من الجرائم التى ارتكبت بحق ضحايا المحاكمات العسكرية – وفقا لتعريفهم سابق الآشارة – على أن تتم التحقيق معهم بمعرفة قضاة تحقيق يتم أختيارهم وفقا للقانون.

التعويض

يجب أن تضمن الدولة المصرية لضحايا المحاكمات العسكرية للمدنيين تعويضاً ملائما ومناسباً سواء تعويضاً مادياً أو معنوياً.

الخطوات الإجرائية والتنفيذية لإنهاء ملف المحاكمات العسكرية للمدنيين

1- توقف المجلس العسكري وفوراً عن إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية وإحالتهم لقاضيهم الطبيعي أمام القضاء العادي.

2- إعتذار المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمواطنات والمواطنين من ضحايا المحاكمات العسكرية عما أرتكبته بعض هيئات الدولة وموظفيها الذين من المفترض فيهم أن يقوموا بخدمة المواطنات والمواطنين، على أن يكون هذا الإعتذار علني ويتضمن ضمانات بملاحقة المتسببين فى هذه الانتهاكات وعدم تكرارها.

3- الإفراج الفوري عن المدنيين الصادر بحقهم أحكام من المحاكم العسكرية وإصدار قراراً من رئيس المجلس العسكري بوصفه له صلاحيات رئيس الجمهورية بإلغاء الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية ضد المدنيين وفقا لقواعد التصديق على الأحكام الواردة فى قانون القضاء العسكري من المادة 98 وحتى 116 وخاصة البند الرابع من المادة 99 من القانون سالف الذكر.[9]، وكذلك المادة 112 من قانون القضاء العسكري.[10]

على أن يتضمن قرار إلغاء الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية بحق المدنيين الفترة من فبراير 2011 وحتى الأن، ويتضمن تكليف وزير العدل بأن يتقدم بطلب لرئيس محكمة استنئاف القاهرة لندب قضاة تحقيق وفقا للقانون للتحقيق فى تلك الأحكام تكون مهامهم وفقا لما سيرد فى البند التالي:

4- تعيين قضاة تحقيق يتم اختيارهم وفقا للقانون من مستشاري محكمة الاستئناف تكون من ضمن مهامهم الأتي:

· التحقيق فى الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية بحق المدنيين ورفع توصية للقائد الأعلي للقوات المسلحة بالحالات التى تحال للقضاء الطبيعي والحالات التى لا تستحق الإحالة للمحاكمة، مع وضع الأسباب القانونية لتلك التوصيات.

· التحقيق فى الانتهاكات التى طالت ضحايا المحاكمات العسكرية والجرائم التى ارتكبها الموظفين العموميين من أفراد وضباط القوات المسلحة سواء المتعلقة بالتعذيب أو كشوف العذرية أو الاحتجاز بدون وجه حق أو المعاملة الحاطة للكرامة الانسانية وغيرها من الجرائم التى ارتكبت خلال الفترة من فبراير 2011 وحتى الأن.

· التحقيق الانتهاكات التى ارتكبها أفراد الشرطة العسكرية أو قوات الجيش أثناء فض الاعتصامات والتظاهرات التى شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، بداية بفض اعتصام ميدان التحرير فى فبراير 2011 وحتى فض اعتصام مجلس الوزراء فى ديسمبر 2011 مروراً بأحداث 9 مارس و8 إبريل ويونيه وغيرها من الجرائم التى ارتكبتها أفراد وضباط القوات المسلحة ضد المتظاهرين السلميين، وضم التحقيقات التى يتولاها قضاة التحقيق فى قضايا ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء.

5- إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن موقف ضباط الجيش المؤيدين للثورة المصرية واللذين تم محاكمتهم عسكرياً وعلى الأخص الضباط اللذين تم القبض عليهم أثناء فض اعتصام 8 إبريل.

6- تشكيل هيئة مستقلة لتعويض ضحايا المحاكمات العسكرية واعتبارهم من ضحايا النظام البائد على أن يتم تمثيلهم فى إتخاذ قرارات التعويض سواء المادي أو المعنوي.

7- توقف المجلس العسكري وبوصفه سلطة انتقالية ومؤقتة عن اصدار مراسيم لها قوة القانون لتعديل التشريعات لتغليظ العقوبات أو تعديل إجراءات قانونية، وترك هذه التعديلات التشريعية لمجلس الشعب المنتخب.

الخطوات والإجراءات لمنع استخدام المحاكمات العسكرية بحق المدنيين

1- على مجلس الشعب المنتخب أن يراجع جميع المراسيم التشريعية التى إصدرها المجلس الأعلي للقوات المسلحة وإلغاء المراسيم الاستبدادية التى تنتهك حقوق الإنسان، وعلى الأخص المتعلقة بوضع تعديلات على قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 ومنها:

· المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 والمعروف إعلاميا بمرسوم حظر الإضرابات.

· المرسوم رقم 45 لسنة 2011[11] والصادر فى 10/5/2011 والذي أدخل مادة جديدة وهي المادة الثامنة مكرر لقانون القضاء العسكري والتى بموجبها منح القضاء العسكري الحق بالنظر فى قضايا الفساد والكسب الغير المشروع التى يتهم فى ضباط القوات المسلحة حتى ولو أحيلوا للتقاعد.

2- على مجلس الشعب تعديل قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 وخاصة المواد المتعلقة باختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين واقتصار اختصاص الأخير على الجرائم التى لا يتصور إلا أن يرتكبها العسكريين، وكذلك إلغاء المادة 48 من القانون سالف الذكر والتى تعطي للقضاء العسكري وحده تحديد اختصاصه.

3- على اللجنة التأسيسية لوضع دستور جديد أن تضمن وجود نصوص دستورية تمنع إحالة المدنيين لإي أنظمة قضائية استثنائية وخاصة القضاء العسكري.

الخلاصة

أن الخروج الأمن للعسكر لن يكون إلا باحترام القانون وباحترام كرامة المصريين وثورتهم، وهو لن يتحقق سوي باستعداد القائمين على شئون البلاد للخضوع للشعب ومن ثم الخضوع للمسائلة القانونية والملاحقة القضائية، فالمحاكمات العسكرية للمدنيين كانت أحد أدوات سياسة مبارك فى حكم مصر وحافظ المجلس الأعلي للقوات المسلحة على هذه السياسة بل وتوسع فى استخدامها، وحتى الأن لم يضمن مبارك خروجاً أمناً من الحكم بعد إطاح به الشعب المصري، وهو الأمر الذي سيكرره الشعب المصري مع أي شخص أو جهة تستخدم ذات السياسات.

تنوية: هذه الورقة منشورة على المواقع الإلكترونية لمجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين ومركز هشام مبارك للقانون



[1] للمزيد حول انتهاكات العسكر يرجي الاطلاع على تقرير يوميات تحت حكم العسكر http://hmlc-egy.org/node/1716

[2] للمزيد وللاطلاع على أوراق قضية كشف العذرية http://hmlc-egy.org/node/1753

[3] للمزيد طالع تحديثات جبهة عن متظاهري مصر http://egyprotest-defense.blogspot.com/2011/12/blog-post_22.html

[4] وضعت هذه التعديلات بعد الانتقادات التى وجهت لسلطة المخلوع مبارك من عدم استقلاليه المحاكم العسكرية وعدم توافر معايير المحاكمات العادلة والمنصفة فيها، بعد محاكمة عدد من قيادات المعارضة السياسية مثل أعضاء جماعة الأخوان المسلمين أمامها فى الفترة الماضية.

[5] تنص المادة 84 من قانون القضاء العسكري على "لا تصبح الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها على الوجه المبين في هذا القانون."

[6] تنص المادة 112 من قانون القضاء العسكري على "112بعد إتمام التصديق، لا يجوز إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية إلا بمعرفة السلطة الأعلى من الضابط المصدق وهي رئيس الجمهورية أو من يفوضه."

[7] تنص المادة 116 من قانون القضاء العسكري 25 لسنة 1966 على"يجوز للسلطة الأعلى من الضابط المصدق عند نظر الالتماس أن تأمر بإلغاء الحكم وتخليص المتهم من جميع آثاره القانونية، أو أن تأمر بإعادة نظر الدعوى من جديد أمام محكمة أخرى. ويجوز لها أن تخفف العقوبة المحكوم بها، أو أن تستبدل بها عقوبة أقل منها في الدرجة، أو أن تخفف كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها، أو أن توقف تنفيذها كلها أو بعضها. كما يكون لها كافة سلطات الضابط المصدق المنصوص عليها في هذا القانون."

[8] وهو ما نصت عليه المادة 105 من قانون القضاء العسكري " لرئيس الجمهورية أو من يفوضه إذا اقتضت ضرورات الخدمة في الميدان أن يأمر بتأجيل تنفيذ أي حكم صادر عن المحاكم العسكرية. ويجوز له في أي وقت إلغاء هذا الأمر، وفي هذه الحالة ينفذ باقي العقوبة.

[9] تنص المادة 99 من قانون القضاء العسكري على- يكون للضابط المخول سلطة التصديق عند عرض الحكم عليه السلطات الاتيه:- 1- تخفيف العقوبات المحكوم بها او ابدالها بعقوبة اقل منها . 2- الغاء كل العقوبات او بعضها ايا كان نوعها اصلية او تكميلية او تبعيه . 3- ايقاف تنفيذ العقوبات كلها او بعضها . 4- الغاء الحكم مع حفظ الدعوى او الامر باعادة المحاكمة امام محكمة اخرى . وفى هذه الحالة يجب ان يكون القرار مسببا .

[10] تنص المادة 112 من قانون القضاء العسكري على"بعد إتمام التصديق، لا يجوز إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية إلا بمعرفة السلطة الأعلى من الضابط المصدق وهي رئيس الجمهورية أو من يفوضه."

[11] ينص المرسوم 45 لسنة 2011 والصادر من رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة والمنشور فى الجريدة الرسمية نشر في الجريدة الرسمية - العدد 18 مكرر (أ) بتاريخ 10 \ 05 \ 2011على"تضاف مادة جديدة برقم (8 مكررا ((أ))) إلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، نصها الآتي: يختص القضاء العسكري، دون غيره، بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في الأبواب (الأول والثاني والثالث والرابع) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع التي تقع من ضباط القوات المسلحة الخاضعين لأحكام هذا القانون، ولو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم. ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لهيئات الفحص والتحقيق المنصوص عليها في قانون الكسب غير المشروع. وفي جميع الأحوال تختص النيابة العسكرية، دون غيرها، ابتداءً بالتحقيق والفحص، فإذا تبين لها أن الواقعة لا علاقة لها بالخدمة العسكرية، أحالتها إلى جهة الاختصاص."

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق