الجمعة، 1 يونيو 2012

كيف كشفنا عذرية العسكر

القضية رقم 45029 لسنة 65 قضائية[1]
 تفاصيل قضية وقف إجراء كشوف العذرية فى السجون العسكرية[2]
احمد راغب محام

"لا يتوصل إلى الغايات المشروعة إلا بوسائل مشروعة، فلا يجوز للقوات المسلحة فى سبيل حماية أفرادها من إدعاء محتمل أن تلجاً إلى أعمال مخالفة للدستور والقانون، تنتهك بها الحرمات، وتفضح بها الأغراض الواجب سترها، كما تنطوي على إذلال متعمد وإهانة مقصودة للإناث المشاركات فى المظاهرات."
( من حيثيات الحكم  رقم 45029 لسنة 65 قضائية والقاضي بمنع إجراء كشوف العذرية فى السجون العسكرية)
"دا إجراء روتيني" بهذه الكلمات الصادمة أجاب علينا اللواء حسن الرويني قائد المنطقة العسكرية المركزية عندما تحدثنا معه عن كشوف العذرية للفتيات بالسجون العسكرية واللواتي قبض عليهن فى اعتصام 9 مارس 2011، لم تكن معلومة جديدة بالنسبة لي ولكنها كافية بأن تكون صادمة ومحبطة لثورتنا ولمستقبل مصر.
كان ذلك أثناء مشاركتي يوم 13 يونيه 2011 ضمن وفد مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين – كان يضم أيضا منى سيف وراجية عمران وآخرين – فى لقاء ببعض أعضاء المجلس العسكري ،بناء على طلبهم لمناقشة سبل حل مشكلة المحاكمات العسكرية للمدنيين[3]، ورغم أن رد فعلنا كان حاسماً عندما حاول أحد اللواءات المشاركين فى اللقاء أن يضفي مشروعية قانونية على هذا الإجراء – كشف العذرية – ، إلا أن ذلك لم يمنع من حقيقة أن أي فتاة سيتم احتجازها ستتعرض لهذا الإجراء طالما أنه إجراء روتيني بحسب وصفهم.[4]

تذكرت هذا اللقاء عندما قرأت مقالة للكاتب الصحفي"سلامة أحمد سلامة" نشرت بجريدة الشروق بتاريخ 16مايو 2012 بعنوان"كشوف العذرية"[5] جاء فيه بأن:

 "استخدم الادعاء بكشف العذرية كوسيلة للضغط على الشرطة العسكرية وجهات التحقيق التابعة لها، لإدانة عمليات الاعتقال والقبض على المعتصمين والمشاركين فى المسيرات والمظاهرات.. ثم وُظّف بعد ذلك فى المطالبة بالإفراج عن المتهمين فى عديد من المصادمات وأعمال العنف التى وقعت فى شارع محمد محمود ووزارة الداخلية. وفى آخر مرة أثيرت حكاية كشوف العذرية كانت للإفراج عن المحتجزات فى أحداث العباسية. وثبت من التصريحات التى أدلت بها طبيبة ميدانية ممن ألقى القبض عليهم، أنها ومن معها من الفتيات لم يتعرض أحد منهن لكشوف العذرية.
ويستكمل "سلامة" حديثه عن كشوف العذرية فى ذات المقالة بأنه" وباستثناء الناشطة سميرة إبراهيم التى تقدمت بشكواها إلى النيابة العامة.. فقد بقى الاتهام معلقا فى الهواء ولم تصدر فيه أحكام قضائية."
فبعد ما يقرب من عام من لقائنا بقائد المنطقة المركزية العسكرية "اللواء حسن الرويني"، وأكثر من أربعة شهور على حكم محكمة القضاء الإداري بمنع إجراء كشوف العذرية للفتيات بالسجون العسكرية، والذي قضي بأن هذا الإجراء كان منهجياً، وهي حقيقة لا يغيرها سوي إلغاء هذا الحكم عن طريق الطعن عليه، يخرج من يشكك مرة أخري فى جريمة كشوف العذرية وبأنها مجرد أدعاء لم يثبت، متجاهلين حكم قضائي منع هذا الإجراء فى السجون العسكرية.
وبعد أن قرأت مقالة "سلامة أحمد سلامة" تأكدت بأنه من الملائم – حتى لا تضيع الحقائق – أن نكتب كيف كشفنا عذرية العسكر من خلال قضية منع كشوف العذرية.
قبل لقائنا باللواء "الرويني" فى يونيه 2011 وبعده كان هناك صمت رهيب على جريمة كشف العذرية تطور لحالة من الإنكار وعدم الاعتراف من الدولة المصرية بحدوث الجريمة، لم يكسره سوي تقارير حقوقية وصحفية معتمدة على أصوات ضحايا ترددن كثيراً قبل أن يتكلموا، مهددين باستخدام أجسادهن كمادة للنقاش فى المجال العام، لكسر إرادة الثورة المصرية وتنحيه فتيات الثورة من المجال العام.
باختصار لم يكن لدي الدولة المصرية إرادة سياسية للاعتراف والملاحقة القانونية وليس لدينا دليل أو اعتراف معلن عن تلك الجريمة، وهو ما أثر على حماس زملائي بمركز هشام مبارك للقانون[6] عندما عرضت عليهم فكرة  إقامة دعوى قضائية لوقف بوقف تنفيذ قرار إجراء كشوف العذرية فى نهاية شهر يونيه الماضي 2011، بعد لقاء قائد المنطقة المركزية العسكرية.
شكل هذا اللقاء الملهم لنا للتفكير فى قضية فحوص العذرية ليس باعتبارها جريمة جنائية فقط – وهي كذلك – ولكن باعتبار أن هذا الإجراء – فحص العذرية –  مستند لقرار إداري، وانتهينا لإقامة دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طعنا على قرار إخضاع الفتيات المحتجزات بمعسكرات وثكنات القوات المسلحة لإي فحص إجباري وخاصة فحص العذرية.
وقد اخترنا اثنين من الفتيات لإقامة الدعوي باسمهم،أحداهن تعرضت لفحص العذرية أثناء احتجازها فى فض ميدان التحرير فى 9 مارس 2011 والأخرى ناشطة فى مركز هشام مبارك للقانون ومجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين.[7]
فكرة القضية كانت مرتبطة باعتصام 8 يوليو 2011 فالكثير من الفتيات سيشاركن فى هذا الاعتصام وهن معرضات للاحتجاز فى أحد الأماكن التابعة للقوات المسلحة ومن ثم هناك احتمالات خضوعهن لإجراء كشف العذرية، وهو ما شكل مركزاً قانونياً لنا فى مواجهة القرار الإداري ومن ثم أصبح لنا صفة ومصلحة فى الطعن عليه.
واستندت فى عريضة الدعوي على تكيف إجراء كشوف أو فحوص العذرية على أنه قرار إداري ومن ثم يحق لنا الطعن عليه، طالبين إلغاءه باعتباره يشكل تمييزاً على اساس النوع الاجتماعي ، وانتهاكاً للحقوق الشخصية والفردية والحق فى سلامة الجسد بالمخالفة للإعلان الدستوري واتفاقيات حقوق الإنسان التى وقعت عليها مصر وصدقت عليها وأصبحت جزءاً من التشريع الداخلي، كما استندنا أيضا إلى مخالفة هذا الإجراء لقوانين القضاء العسكري والإجراءات الجنائية وتنظيم السجون.
وفى 17 يوليو 2011 تحولت تلك الفكرة إلى قضية أمام محكمة القضاء الإداري تحمل رقم 45029 لسنة 65 قضائية، وتحدد لنظر القضية جلسة 6/9/2011 والتى قدمنا بها حوافظ مستندات حوت على صور من تقارير منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان وبعض المواد الصحفية المتعلقة بالتصريحات الخاصة بأعضاء المجلس العسكري بإجراء كشوف العذرية، وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوي لجلسة 25 أكتوبر 2011 لرد محامو الحكومة وتبادل المذكرات.
 وبجلسة 25 أكتوبر 2011 وكانت أخر جلسة للمرافعة نبهتنا المحكمة بأن العريضة واضحة وكافية ،ووجهت كلامها لمحامين الحكومة عما إذا كانوا لديهم طلبات فتحدث أحدهم بأنهم قدموا مذكرة، فطلبنا حجز القضية للحكم مع التصريح لنا بتقديم مذكرات، وهو ما قررته المحكمة بحجز الدعوي للحكم لجلسة 29 نوفمبر 2011 مع التصريح بتبادل المذكرات تبدأ بالطاعنتين.
بجلسة 29 نوفمبر 2011 قررت المحكمة مد أجل الحكم فى قضية كشف العذرية لجلسة 27 ديسمبر 2011، لتصدر حكمها التاريخي بوقف تنفيذ قرار إجراء كشوف العذرية على الفتيات الخاضعات للاحتجاز بأماكن الاحتجاز التابعة للقوات المسلحة أو أي من ثكنات الجيش أو معسكراته.
وقد استند حكم المحكمة إلى الاساس القانوني لعريضة الدعوي وكذلك للمستندات التى قدمناها فى الجلسة الأولي من جلسات القضية، وذلك على النحو التالي:
قرار فحص العذرية
استندت المحكمة فى حكمها على وجود القرار الإداري بفحص العذرية من خلال المستندات التى قدمناها للمحكمة والتى تتضمن اعتراف من بعض المسئولين التنفيذيين والعسكريين بإجراء فحص العذرية على الفتيات اللواتي قبض عليهن فى فض ميدان التحرير بتاريخ 9 مارس، وهي المستندات التى لم تطعن عليها الجهة الإدارية ولم تقدم ما يثبت عكسها، حيث قالت المحكمة:
" ومن حيث أنه عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري بسند من عدم صدور قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فأن الثابت من صورة تقرير منظمة العفو الدولية بتاريخ 27/6/2011 – والذي لم تجحده الجهة الإدارية أو تقدم ما يثبت عكسه – أن اللواء عبد الفتاح السيسي ناقش مع أمين عام منظمة العفو الدولية مسألة فحوص العذرية القسرية وذكر ان تلك الفحوص أجريت للمعتقلات فى شهر مارس من أجل حماية الجيش من مزاعم اغتصاب محتملة، كما تضمن التقرير المشار إليه أن رئيس المخابرات العسكرية وعد منظمة العفو الدولية بأن الجيش سوف يتوقف عن إجراء تلك الفحوص، الأمر الذي يقطع بأن إجراء ذلك الفحص إنما تم تنفيذاً لقرار إداري بإخضاع المحتجزات أو المعتقلات للفحص المشار إليه، ولم تقدم جهة الإدارة ما يثبت سحب هذا القرار أو وقف العمل به، ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري غير قائم على سند صحيح ويتعين رفضه، وتكتفي المحكمة بالإشارة إلى ذلك فى الأسباب."
الصفة والمصلحة للمدعية الثانية
دفع محامو هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ومصلحة بالنسبة للمدعية الثانية – مها مأمون – وذلك لعدم تعرضها للاحتجاز أو لفحص العذرية، وقد رفضت المحكمة هذا الدفع وأسست صفة ومصلحة المدعية الثانية على أمرين الأول هو حقها فى اللجوء للقضاء – الحق فى التقاضي – دفاعاً عن الحرية الشخصية لغيرها من المحتجزات أو المعتقلات حتى ولو لم يكن قد جري اعتقالها أو واحتجازها والأمر الثاني المصلحة المحتملة للمدعية الثانية فى تعرضها لهذا الإجراء – فحص العذرية – ، حيث قالت المحكمة.
"أن المادة (23) من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 وقبلها المادة(71) من الدستور الصادر عام 1971 أعلت من شأن حقوق الإنسان وحرياته ويسرت لجميع المواطنين حق اللجوء إلى القضاء دفعاً لأي عداون على تلك الحقوق والحريات، فأجازت لكل شخص أن يلجأ إلى القضاء دفاعاً عن حريته الشخصية وعن حرية غيره، ومن ثم فأن المدعية الثانية تتمتع بالصفة والمصلحة فى الدعوى الماثلة دفاعا عن الحرية الشخصية لغيرها من المحتجزات أو المعتقلات حتى لو يكن قدر جري اعتقالها أو احتجازها فمن المقرر أنه يكفي لقبول الدعوى أن يكون للمدعي مصلحة فى إقامتها حتى ولو كانت مصلحة محتملة.."
عدم مشروعية قرار فحص العذرية
استندت محكمة القضاء الإداري فى حكمها بوقف تنفيذ إجراء فحوص العذرية إلى عدم مشروعية هذا الإجراء على ثلاثة مصادر وهي الإعلان الدستوري والقوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وذلك على النحو التالي:
مخالفة قرار فحص العذرية للإعلان الدستوري[8]
اعتبرت المحكمة أن إجراء فحوص العذرية هو عدواناً على الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة وهي الحقوق المكفولة بنصوص المواد 8 ، 9، 17 من الإعلان الدستوري الصادر فى مارس 2011، واعتبرت المحكمة أن تضمين المشرع الدستوري تجريم العدوان على الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة والحقوق الحريات أنما ورد صونا لتلك الحقوق والحريات واعترافاً بخطورة العدوان عليها وردعا لكل معتد عليها.
مخالفة قرار فحص العذرية للقوانين [9]
استندت المحكمة أيضا لمخالفة قرار فحص العذرية للمواد 40 و 46 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تتضمن وجوب معاملة كل إنسان يقبض عليه أو يحبس بما يحفظ كرامته وحظر إيذاءه بدنيا أو معنويا، وكذلك ضوابط تفتيش الإناث، واعتبر الحكم أنه لا يجوز تعريض النساء لإي انتهاك أو مساس بحرمة أجسادهن.
كما استند الحكم أيضا إلى المادة 108 من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 والتى تحدد السجون المدنية هي المكان الوحيد لتنفيذ العقوبات على المدنيين الخاضعين للقضاء العسكري، كما استندت المحكمة إلى قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 وخاصة المادة (9) منه والتى تحدد إجراءات التفتيش للمسجون وقائياً عند ودخوله،  وكذلك إجراءات الكشف الطبي على المساجين المنصوص عليها فى اللائحة الداخلية للسجون الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1971، وهي النصوص التى خلت من إخضاع النساء للكشف عليهن طبياً أو إجراء فحص العذرية.
مخالفة فحص العذرية للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان
اعتمد الحكم على عدد من اتفاقيات حقوق الإنسان والتى وقعت عليها مصر ومنها اتفاقية الأمم المتحدة للحقوق المدنية والسياسية وخاصة المادتين 7 و 10 والتى لا تجيز إخضاع أي فرد للتعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة، واعتمد أيضا الحكم على اتفاقية جنيف بأن معاملة أسري الحروب وخاصة المادة (14) منها والتى أوجبت معاملة النساء من الأسري بالاحترام الواجب لجنسهن.
واعتبرت المحكمة بأنه النصوص التشريعية المتعلقة بحقوق الإنسان هي صدي لمبادئ كلية تقوم عليها مقاصد الشريعة الإسلامية وهو سلامة الحسد وصون الكرامة ولما كانت الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ومن ثم فعلى المشرع احترامها عند سن التشريعات وعلى جهة الإدارة أن تحترم هذه التشريعات.
فحص العذرية يتناقض مع وظيفة القوات المسلحة
اعتبر الحكم بأنه حتى ولو اضطرت القوات المسلحة للخروج عن وظيفتها الرئيسية والمتمثلة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وحماية أمنها فى مواجهة أي عدوان خارجي، وقيامها بعد ثورة الشعب ببعض أعمال الشرطة نتيجة لعجز الشرطة أو تقاعسها، لا يجوز للقوات المسلحة أن تتجاوز حدود القانون فى التعامل مع المواطنين وإلا شاب قراراتها البطلان.
فحص العذرية انتهاكاً لجسد النساء ومجرداً من أي وصف قضائي
اعتبر الحكم أن فحوص العذرية انتهاكاً لحرمة جسد الإناث وعدواناً على كرامتهن الإنسانية، ويستوي فى ذلك أن يكون العمل المشار إليه – فحص العذرية – قد صدر من القوات المسلحة باعتباره عملا من أعمال الضبط الإداري عند فض المظاهرات أو بمناسبة التحقيق مع المتظاهرات، إذ أن العمل المشار إليه يخرج عن حدود اختصاص أعضاء الضبط القضائي العسكري وعن حدود واختصاص النيابة العسكرية بالتحقيق ويتجرد من أي وصف قضائي.
أن حكم قضية كشف العذرية الصادر فى 27 ديسمبر 2011 لا يجوز بأي حال من الأحوال النظر إليه بمعزل عن النضال المستمر فى الشارع المصري من أجل استكمال ثورة الشعب وأهدافها،فقد ساهم هذا الحكم فى انقلاب السحر على الساحر فبعد كان غالبية النخب السياسية بما فيها بعض القوي الثورية لا تستوعب حدوث مثل هذه الجريمة – كشوف العذرية – وخاصة بعد قيام الثورة.
 ومن ثم كانوا أقرب إلى تصديق حالة الانكار والصمت الرسمي الذي اتبعته الدولة المصرية على تلك الجريمة، وتطوع البعض لإثناء المدعيتين عن الاستمرار فى القضية، أصبحت جريمة كشف العذرية حقيقة مرة كاشفة عن عذرية العسكر، وكاشفة عن أيضا عن عظمة وقوة فتيات الثورة المصرية.
وللتاريخ فأن كلمات الرويني عندما قال لنا فى لقائنا به فى 13 يونيه 2011 بأن كشف العذرية هو "إجراء روتيني" هي من لفتت انتباهي إلى أن هذا الإجراء هو قرار إداري ومن ثم يمكننا الطعن عليه وإلغاءه
تبقي لنا شكر أطباء مركز النديم وخاصة ماجدة عدلي وعايدة سيف الدولة اللذين تحملوا المخاطرة السياسية والقانونية عندما تحدثوا عن جريمة كشف العذرية، وطالبوا بالتحقيق وملاحقة المسئولين عنها، ولم يكن لديهم سوي أصوات الضحايا ترددن كثيراً قبل إتخاذ إجراءات قانونية، وأشكر زملائي أعضاء مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين اللذين كانوا واثقين فى محامين مركز هشام مبارك للقانون ، لولاكم لما ساهمنا فى كشف عذرية العسكر.
للاطلاع على عريضة الطعن والحكم الصادر فى قضية منع إجراء كشوف العذرية فى السجون العسكرية



[1]  نشرت هذه المقالة أيضا على موقع مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين على هذا الرابط  http://www.nomiltrials.com/2012/05/blog-post_30.html
[2]  قام محامو مركز هشام مبارك للقانون بتولي الجانب القانوني للقضية وتضامنت مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين ومركز النديم ومؤسسة المرأة الجديدة ونظرة للدراسات النسوية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية مع المركز فى هذه القضية.
[3]  للاطلاع على البيان الصحفي لمجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين يرجي الدخول على هذا الرابط http://tahrirdiaries.wordpress.com/2011/06/12/pressrelease3/
[4]  للاطلاع على تفاصيل اللقاء يرجي الدخول على مدونة ماعت على هذا الرابط http://ma3t.blogspot.com/2011/06/blog-post_14.html
[5]  للاطلاع على المقال كاملا على موقع جريدة الشروق أخر زيارة يوم 20/5/2012 http://shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=15052012&id=c291adde-060b-43bd-8535-00ee187d46c6
[6]  شارك كلا من حسام حداد وأحمد حسام المحامون بمركز هشام مبارك للقانون فى المناقشات الأولية فى نهاية شهر يونيو 2011 حول عريضة هذه القضية.
[7]  رفعت القضية بأسم كلا من الناشطتين سميرة إبراهيم ومها مأمون
[8] راجع الفقرة الثالثة من الصفحة الثالثة من حكم محكمة القضاء الإداري فى القضية والمرفق فى ملاحق المجلة
[9]  راجع الفقرة الفقرتين الرابعة والخامسة من الصفحة الثالثة من الحكم الصادر فى القضية والمرفقة فى ملاحق المجلة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق