الأربعاء، 25 سبتمبر 2013

حجج قانونية ومخاوف خاصة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين



الحجج القانونية للرد على تبرير المحاكمات العسكرية والتى قدمت للجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 المعطل
[1]

11-القضاء العسكري يكفل سرية المعلومات المتداولة في الجلسات
لا فرق بين المحاكمات العسكرية والمحاكمات العادية فى تنظيم مسألة سرية المعلومات المتداولة فى الجلسات، حيث أن قانون الإجراءات الجنائية هو الذى ينظم هذه المسألة سواء فى القضاء العسكري أو القضاء العادي فتنص المادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية[2] على حق المحكمة أن تأمر بسماع الدعوي كلها أبو بعضها فى جلسة سرية، وهو ما استخدمته بعض المحاكم العادية فى بعض القضايا مثل قضية محاكمة الرئيس الأسبق"مبارك"، حيث أستمعت المحكمة لشهادات رئيس المخابرات العامة الأسبق "عمر سليمان" ووزير الدفاع السابق "المشير طنطاوي" فى جلسات سرية.

-2-  المحاكمات العسكرية ملائمة أكثر لسرعة الفصل فى القضايا؟!
العدالة الجنائية الناجزة هي العدالة التى تكفل سرعة الفصل فى القضايا مع الحفاظ على ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، وأن فقدت العدالة الجنائية أيا من هاذين الوصفين تنتفي عنها صفة العدالة، وتكون أقرب للعقاب والانتقام منها للعدالة.
وهو ما ذكرته المحكمة الدستورية العليا ذاتها فى أكثر من حكم[3] لها حول مفهوم العدالة الجنائية ومنها قولها:
"وحيث إن العدالة الجنائية فى جوهر ملامحها، هى التى يتعين ضمانها من خلال قواعد محددة تحديداً دقيقاً، ومنصفاً، يتقرر على ضوئها ما إذا كان المتهم مداناً أو بريئاً، ويفترض ذلك توازناً بين مصلحة الجماعة فى استقرار أمنها، ومصلحة المتهم فى ألا تفرض عليه عقوبة ليس لها من صلة بفعل أتاه، أو تفتقر هذه الصلة إلى الدليل عليها. ولايجوز بالتالى أن تنفصل العدالة الجنائية عن مقوماتها التى تكفل لكل متهم حداً أدنى من الحقوق التى لايجوز النزول عنها أو التفريط فيها، ولا أن تخل بضرورة أن يظل التجريم مرتبطاً بالأغراض النهائية للقوانين العقابية"

وما قالته كذلك المحكمة الدستورية العليا أيضا بضرورة ضمان حقوق المتهم من خلال وسائل يملكها ويوجهها
وحيث إن من المقرر -وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة- أن حقوق الإنسان وحرياته لايجوز التضحية بها فى غير ضرورة تمليها مصلحة اجتماعية لها اعتبارها، وأن الحرية فى أبعادها الكاملة لاتنفصل عن حرمة الحياة، وأن إساءة استخدام العقوبة تشويها لأهدافها، يناقض القيم التى تؤمن بها الجماعة فى اتصالها بالأمم المتحضرة وتفاعلها معها. ولايكفى بالتالى أن يقرر المشرع لكل متهم حقوقاً قبل سلطة الاتهام توازنها وتردها إلى حدود منطقية، بل يتعين أن يكون ضمان هذه الحقوق مكفولاً من خلال وسائل إجرائية إلزامية يملكها ويوجهها، من بينها - بل وفى مقدمتها - حق الدفاع بما يشتمل عليه من الحق فى الحصول على مشورة محام، والحق فى دحض الأدلة التى تقدمها النيابة العامة إثباتاً للجريمة التى نسبتها إليه، بما فى ذلك مواجتهه لشهودها، واستدعاءه لشهوده، وألا يحمل على الإدلاء بأقوال تشهد عليه"

وقد نظم المشرع المصري قواعد العدالة الناجزة فى قانون الإجراءات الجنائية وذلك دون إخلال بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة سواء فى مرحلة التحقيق أو فى مرحلة المحاكمة، ويمتلك القاضي الجنائي العادي من الوسائل التى تعينه على سرعة الفصل فى القضايا دون تأخير أو تباطؤ، ودون إخلال بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة فى نفس الوقت.
وقد حرص قانون الإجراءات الجنائية فى بعض القضايا على النص على سرعة الحكم فيها على وجه السرعة ومنها ما نص عليه فى القضايا الخاصة بالأحداث الخاصة بالجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث والرابع والرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم التى تقع بواسطة الصحف والجرائم الخاصة بالأسلحة والذخائر[4]

- لماذا نصف القضاء العسكري بأنه غير مستقل وغير محايد ؟
تبعية القضاء العسكري والمحاكم العسكرية لوزراة الدفاع ليست محل نقد أو تشهير بل هي أمر تقتضية طبيعة الضط والربط التى يجب أن يتصف بها المنتسبين للقوات المسلحة، ومن ثم جاءت المادة الأولي من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 تنص على هذه التبعية.
ولا تقتصر التبعية وعدم الاستقلال على تبعية القضاء العسكري وأنما تنسحب على القضاة العسكريين واللذين بموجب القانون معينين بقرار من وزير الدفاع وخاضعين لقوانين الخدمة العسكرية، والتى تلزم العسكريين بالطاعة وتتنافي بطبيعة الحال مع الاستقلال والحيدة التى يجب أن يكون عليها القاضي الجنائي.




 4-   هل الاختلاف مع ضابط بالجيش والإحالة للمحاكمة العسكرية يماثل الاختلاف مع عضو هيئة قضائية والإحالة للمحاكمة العادية؟
هناك أسباب وحجج كثيرة للقول بأختلاف المثالين ( خلاف بين ضابط جيش وخلاف مع عضو هيئة قضائية)، لن نذكر هنا الاستقلال والحيده للقضاء العادي كمعيار للخلاف ونكتفي بما سبق قوله.
ولكننا سنضيف هنا أن قدرة وحقوق من يقع فى خصومة مع قاضي أكبر بدرجة لا تقارن بمن يقع فى خصومة مع ضابط الجيش وذلك لعدة أسباب نذكر أهما فيما يلي:
·        يستطيع المجني عليه فى خصومة مع قاضي أن يكون جزء من محاكمته أمام القضاء[5] بعكس القضاء العسكري والذى لا يجوز تمثيل المجنى عليهم.[6]
·        يحق للمجني عليه فى خصومة مع قاضي أن يرد المحكمة التى تنظر قضيتة، وتكون المحكمة فى هذه الحالة ملزمة بعرض طلب الرد على محكمة أخري[7] بعكس القضاء العسكري والذى يعطي للمحكمة العسكرية الحق فى تقدير جدية المعارضة (اي الاعتراض على أحد أعضاء المحكمة العسكرية) ومن ثم فالمحكمة التى أعترض عليها هي من تنظر طلبي فى عدم صلاحيتها بالحكم فى القضية.[8]
·        عدم قدرة المجني عليه فى خصومة مع ضابط جيش أن يرد المحكمة العسكرية وذلك لعدم اعتباره طرفا من الأساس بالمحاكمة.


·        تستطيع السطة التنفيذية ممثله فى وزارة الدفاع التدخل فى الأحكام العسكرية وإلغائها أو تخفيفها أو إعادة المحاكمة وفقا لنظام التصديق، بعكس الأحكام الصادرة من القضاء العادي، فالمحاكم العسكرية تتبع ما يعرف فى المحاكم الاستثنائية "بنظام التصديق على الأحكام" كسلطة أعلي من القاضي العسكري الذي أصدر الحكم ويكون للضابط المصدق سلطات واسعة على الحكم الصادر من المحاكم العسكرية تصل لحد إلغاء الحكم وحفظ الدعوي ،فوفقا لقانون القضاء العسكري 25 لسنة 1966 بموجب نص المادة 99 منه يمتلك الضابط المصدق على الأحكام:
(تخفيف العقوبات المحكوم بها أو إبدالها بعقوبة أقل منها،إلغاء كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية،إيقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها،إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى)
ولضمان سلطات الضابط المصدق على الأحكام فقد نص قانون القضاء العسكري على عدم نهائية الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية إلا بعد التصديق عليها[9].
5-  هل ما قام به المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مجلس الشعب السابق غير من طبيعة القضاء العسكري ؟
التعديلات الأخيرة لم تغير أختصاصات القضاء العسكري والذي يظل لدية سلطات واسعة فى إخضاع المدنيين للمحاكمات العسكرية، ولن تكون مانعه من إحاله المدنيين للمحاكمات العسكرية، وكل ما تغير هو أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة (المجلس العسكري) حد من صلاحيات رئيس الجمهورية القادم من استخدام المحاكمات العسكرية ضد المدنيين.
أما التعديلات التى طرأت على المواد 8 مكرر ( الخاصة بمحاكمة الأطفال) والمادة 48 ( الخاصة بتحديد اختصاصات القضاء العسكري) جاءت بلا معني وتكرار للنص القديم، والذى يعطي للقضاء العسكري الحق دون غيره فى تحديد اختصاصه، والحق فى محاكمة الأطفال.
بينما جاء النص الإجرائي لاحاله القضايا التى سبق أن احيلت للقضاء العسكري بموجب نص المادة السادسة، وكذلك أعطي للمحكوم عليهم فى أحكام نهائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ولم يسبق الطعن عليها أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون والتى احيلت للقضاء العسكري بموجب نص المادة 6 من قانون القضاء العسكري المشار إليها.[10]
وهو ما يتيح للمحكوم عليهم من المعارضين السياسيين الاسلاميين للطعن على الأحكام الصادرة ضدهم قبل إنشاء المحكمة العسكرية العليا للطعون فى عام 2007 بموجب تعديل أجراه المخلوع مبارك يشبه تلك التعديلات.
جدول يوضع التعديلات الأخيرة التى أدخلها مجلس الشعب فى 6 مايو 2012 [11]
رقم المادة
النص
التعديل
ملاحظات
6
"تسرى أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم ، والتي تحال إلى القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية
ولرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكري أى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر ."

تلغي المادة 6 من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966

تتعلق هذه المادة بشكل مباشر بصلاحيات رئيس الجمهورية فى إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية
8 مكرر
يختص القضاء العسكري بالفصل فى الجرائم التى تقع من الأحداث الخاضعين لأحكام هذا القانون . وكذلك الجرائم التى تقع من الأحداث الذين تسرى فى شأنهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون ،وذلك كله استثناء من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث .
ويطبق على الحدث عند ارتكابه إحدى الجرائم ، أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 المشار إليه عدا المواد 25 ، 27 ، 28 ، 29 ، 30 ، 31 ، 38 ، 40 ، 52 منه .
ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الإجتماعى المنصوص عليها فى قانون الأحداث .
ويصدر وزير الدفاع بالإنفاق مع وزيري الداخلية والشئون الاجتماعية ، القرارات اللازمة لتنفيذ التدابير التى يحكم بها فى
يختص القضاء العسكري بالفصل فى الجرائم التى تقع من الاحداث الخاضعين لأحكام هذا القانون وكذلك الجرائم التى تقع من الاحداث اللذين تسري فى شأنهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو اكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون وذلك كله استثناء من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث.
 ويطبق على الحدث عند ارتكابه أحدى الجرائم أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 المشار إليه، عدا المواد 25، 27، 28 ،29 ،30 ،31 ،38 ،40 ، 52 منه.
ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الاجتماعي المنصوص عليها فى قانون الإحداث.
 ويصدر وزير الدفاع بالاتفاق مع وزير الداخلية والوزير المختص بالشئون الاجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ التدابير التى يحكم بها فى مواجهة الحدث.


48
السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أم لا .
تختص السلطات القضائية العسكرية دون غيرها بالفصل فى الجرائم الداخلة فى اختصاصها وفقا لأحكام هذا القانون.




على كل من النيابة العسكرية والمحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها وبدون رسوم إلى النيابة العامة ما يوجد لديها من دعاوى سبق احالتها للقضاء العسكري بموجب المادة السادسة من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
وللمحكوم عليهم بأحكام نهائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتى لم يسبق الطعن عليها أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحالة للقضاء العسكري بموجب المادة السادسة من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 ،أن يتقدموا بطعون أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون


مادة مضافة
8 مكررا
(أ)

على كل من النيابة العسكرية والمحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها وبدون رسوم إلى النيابة العامة ما يوجد لديها من دعاوى سبق احالتها للقضاء العسكري بموجب المادة السادسة من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
وللمحكوم عليهم بأحكام نهائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتى لم يسبق الطعن عليها أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحالة للقضاء العسكري بموجب المادة السادسة من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 ،أن يتقدموا بطعون أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون


                                




[1] قدمت هذه الورقة ضمن ملف مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين بجلسة استماع خصصتها لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 المعطل وذلك بتاريخ 23/9/2013، وأعدت بمعرفة أحمد راغب المحامي وعضو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان
[2] المادة – 268-يجب أن تكون الجلسة علنية ن ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة االنظام العام أو محافظة على الأداب أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها فى جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.

[3] قضية رقم 49 لسنة 17  قضائية  المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
[4] تنص المادة 276 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية على :"يحكم على وجه السرعة فى القضايا الخاصة بالأحداث، والخاصة بالجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكرر والثالث والرابع، والرابع عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها فى المواد 302و303و306و307و308 من قانون العقوبات إذا وقعت بواسطة الصحف، والقانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954.
ويكون تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة فى القضايا المبينة بالفقرة السابقة قبل إنعقاد الجلسة بيوم كامل فى مواد الجنح وثلاثة أيام كاملة فى مواد الجنايات غير مواعيد مسافة الطريق.
ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة.
وتنظر القضية فى جلسة تعقد فى ظرف أسبوعين من يوم إحالتها إلى المحكمة المختصة، وإذا كانت القضية محالة على محكمة الجنايات، يقوم رئيس محكمة الاستئناف المختصة بتحديد جلسة فى الميعاد المذكور. "

[5] تنص المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية على:"لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية، وفى أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقا للمادة 275، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية.
ويحصل الإدعاء مدنيا بإعلان المتهم على يد محضر، أو بطلب فى الجلسة المنظورة فيها الدعوى، إذا كان المتهم حاضرا ، وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإعلان المتهم بطلباته إليه.
فإذا كان قد سبق قبوله فى التحقيق بهذه الصفة، فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية.
ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعى بالحقوق المدنية تأخير الفصل فى الدعوى الجنائية، وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول دخوله
[6] تنص المادة 49 من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 على:" لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم العسكرية، إلا أنها تقضى بالرد والمصادرة وفقا لأحكام هذا القانون"
[7] تنص المادة -248-من قانون الإجراءات الجنائية على:
"للخصوم رد القضاة عن الحكم فى الحالات الواردة فى المادة السابقة، وفى سائر حالات الرد المبينة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية.ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأمورى الضبط القضائى. ويعتبر المجنى عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم فى الدعوى."
كما تنص المادة 162 من قانون المرافعات على:"يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه ، و مع ذلك يجوز لرئيس المحكمة ندب قاضى بدلا من طلب رده."
[8] تنص المادة 63 من قانون القضاء العسكري على:" إذا ظهر للمحكمة أن المعارضة جدية تصدر قراراً بقبولها، وترفع الأمر إلى الضابط الآمر بالاحالة"
[9]  تنص المادة 84 من قانون القضاء العسكري على "لا تصبح الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها على الوجه المبين في هذا القانون."                  
[10]  تنص المادة الثانية من التعديلات المشار إليها على: المادة الثانية:على كل من النيابة العسكرية والمحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها وبدون رسوم إلى النيابة العامة ما يوجد لديها من دعاوى سبق احالتها للقضاء العسكري بموجب المادة السادسة من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
وللمحكوم عليهم بأحكام نهائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتى لم يسبق الطعن عليها أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحالة للقضاء العسكري بموجب المادة السادسة من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 ،أن يتقدموا بطعون أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون
[11]  لمشاهدة والاستماع للتعديلات التى وافق عليها مجلس الشعب يرجي الدخول على هذا الرابط http://www.youtube.com/watch?v=ATn8iX0_dDY

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق